طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

تغيير الوقف عما وقف عليه لمصلحة

بناء مدرسة قرآنية على أرض موقوفة لمسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4373)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أوقف الحاج ص أرضًا لبناء مسجد، وبعده قام الحاج ج بوقف أرض لبناء مسجد، مقابلة لأرض الحاج ص، وعند علمه بذلك اتفق مع مكتب أوقاف تاجوراء على جعلها لبناء مدرسة قرآنية، وتوفي الحاج ج قبل أن يستكملَ الإجراءات، وأقر الورثة بأن أباهم يريدها مدرسة، لكن الموت حال بينه وبين تحويلها إلى مدرسة وفقَ الإجراءات، فهل يجوز تتميم الإجراءات وفق ما أراد والدي؛ لكون الأرض المقابلة لها خصصت لبناء مسجد؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالأصل أنه لا يجوز تغيير الوقف عما وقف عليه، سواء من قبل الواقف أو ورثته، بعد إنفاذ الوقفية وعقدها للمسجد؛ لأنَّهُ صَارَ مِلكًا لِلهِ عز وجل، قال العدوي رحمه الله: “اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَسَاجِدِ أَنَّهَا مِنْ بَابِ الْإِسْقَاطِ كَالْعِتْقِ لَا ‌مِلْكَ لِأَحَدٍ فِيهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ ‌لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾” [حاشيته على الخرشي: 7/98]، ولكن بعد الاستغناء عن هذه الأرض لبناء مسجد عليها؛ لوجود أرض موقوفة ليبنى عليها مسجد مقابلة لها، وتحبيسها سابق عليها، فلا حرج في جعل هذا الموضع مدرسة لتحفيظ القرآن؛ والقاعدة أن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي امحمد الجمل

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18//جمادى الآخرة//1442هـ

31//01//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق