الفتاوىالمواريث والوصايا
حكم توزيع المورث تركته على ورثته قبل موته
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2841)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز للشخص توزيع ما يملكه على ورثته بما يوافق الشرع، للذكر مثل حظ الأنثيين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز للمالك أن يقسم أملاكه بين الورثة، بشرط أن لا يحرم أحدَ الورثة منها، ويكون فيها مصلحةٌ راجحة؛ كحاجة الورثة للمال، أو دفع مفسدة متوقعة؛ كاختصام الورثة في المستقبل، أو مخافة حرمان أحدهم من نصيبه، كما هو الشائع من حرمان البنات من الميراث، مع مراعاة العدلِ في القسمة، وينصحُ بتركِ شيءٍ له؛ لئلّا يحتاج، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/جمادى الأولى/1437هـ
07/مارس/2016م