بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1839)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (م)، قمت ببناء مسجد (ابن جابر) سنة 1979م، ثم قمت بحمد الله وفضله بتوسعته سنة 1994م، ثم قامت اللجان الثورية آنذاك باستبعادي من المسجد، والآن يريد مجموعة من الناس هدم المسجد، علما بأن المسجد غير آيل للسقوط، وهو بحالة ممتازة، فقمت بممانعتهم، وأشرتُ عليهم بتوسعته؛ لأن المصلحة تتحقق بالتوسعة، فما هو التوجيه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن المسجد وقف، لا يتصرف فيه ببيع ولا استبدال، ما لم تنعدم المنفعة منه، فإذا انعدمت المنفعة جاز التصرف بما هو أحفظ للوقف وأنفع، ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت السبب، والذي بنى المسجد أحق بالقيام على المسجد من غيره، من حيث الإذن في إحداث تغيير على المسجد، قال العدوي رحمه الله: “الْمِلْكُ لِلْوَاقِفِ وَلَوْ في الْمَسَاجِدِ وَفَائِدَتُهُ أَنَّ له وَلِوَارِثِهِ مَنْعُ من يُرِيدُ إصْلَاحَهُ” [حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:350/2].
وعليه؛ إذا كان هذا المسجد بحالة جيدة، ولا مصلحة من هدمه، فيكتفى بتوسعته، ولا يجوز هدمه؛ حفظا لمال الوقف من الإهدار دون حاجة، وتقدير المصلحة من عدمه يُرجع فيه إلى الجهات المختصة، وذلك بالرجوع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أو مَن ينوب عنها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/18م