طلب فتوى
الطهارةالعباداتالفتاوى

المسح على الجوربين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1845)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

علمت أن في المسح على الجوربين خلافا بين العلماء، فهل من الأحوط لي أن لا أمسح عليهما؟ علما بأني إمام.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المسح على الجوربين، فيه خلاف بين أهل العلم، المتقدمين والمتأخرين، وخلاصة الأقوال في هذه المسألة: أنه قال بالمسح على الجوربين جماعة من الصحابة، وجوّزه الحنابلة، ولا يجوز عند المالكية والحنفية، وجوّزه صاحبا أبي حنيفة (محمد وأبو يوسف)، وعند الشافعية خلاف؛ منهم من يشترط أن يكونا مجلَّدين، ومنهم من يشترط أن يكونا منعَّلين – أي: يلبس معهما نعل من أسفل – ليمسح عليهما وعلى النعل، ومنهم من جوَّزه مطلقا، إذا أمكن تتابع المشي فيهما، وقال ابن حزم: “المسح عليهما سنة” [المحلى:2/80]، وسبب الاختلاف بين العلماء في صحة المسح على الجوربين من عدمه، اختلافهم في صحة الأحاديث الدالة عليه، وهل يقاس الجورب على الخف في المسح؟

وعليه؛ فالمسألة من مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف لا يجوز الإنكار والتشدد فيها، ولا تعريض المسلمين بسببها إلى الانقسام، فمن مسح عليهما يصلى خلفه، ولا ينكر عليه، لا كما يفعل بعض الناس اليوم عندنا، ومن تركه واحتاط لنفسه في مسألة اجتهادية لا ينكر عليه، ولا يقال له: تركت سنة، ومن ترك المسح على الجوربين، لا بنية التشدد والإعراض عن الرخصة؛ بل رغبة في الأفضل، وأخذًا بالأحوط؛ وخروجًا من الخلاف، وإيثارًا لما تكون عليه العبادة صحيحة بالإجماع، فقد أخذ في دينه بالحزم، وذلك محمود، فالخروج من الخلاف للأخذ بالأحوط يحبه العلماء، قال الليث بن سعد: “إذا جاء الاختلاف أخذنا بالأحوط” [جامع بيان العلم:2/81]، وقال العز بن عبد السلام: “الأولى التزام الأشد والأحوط للدين، فإن من عزّ عليه دينه تورع” [المعيار:6/382].والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/19م

                                                                                                                              

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق