حكم تركيب أبراج تغطية النقال فوق أسطح المنازل
هل يجوز تأجير الأسطح لتركيب أبراج الهواتف؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4266)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
قامت شركة المدار باختيار منزلي لتركيب برجٍ للتغطية عليه؛ نظرًا لسوء التغطية في المنطقة، فوافقتُ على ذلك، لكن أحد الإخوة أخبرني أنه سيلحقني إثمٌ؛ نظرًا لوجود ضرر من هذه الأبراج، وأنّ الإيجار الذي سأتقاضاه حرامٌ، فأرجو بيان الحكم الشرعي في هذا الأمر، علمًا أن الشركة أخبرتني أنه لا يوجد ضرر من تركيبِ البرجِ، وأعطتني التقارير العلمية المثبِتة لذلك مِن الهيئة العامةِ للبيئة، وقد وضعتِ الشركةُ العديدَ من الأبراج فوق المدارس والمستشفيات.
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالذي يحددُ وقوعَ الضرر من عدمه هم أهلُ الاختصاص؛ لقول الله تعالى: ﴿فَسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، ولما كان أهلُ الاختصاصِ قد حكموا بأنه لا ضررَ واقع مِن تركيبِ البرج، فلا إثم عليك في الموافقةِ على تركيبه، والأجرة التي ستتقاضاهَا عليه جائزةٌ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الرحمن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08//ربيع الأول//1442هـ
25//10//2020م