طلب فتوى
السياسة الشرعيةالفتاوى

حكم أخذ موظفي المصارف أرباحَ فروق بيع الدولار بسعر التعامل والسعر المعلن من الدولة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (    )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تصرف الإدارة العامة للمصارف لكل فرع من فروعها قيمة من الدولار، وقدرها خمسة ملايين دولار، يكون ثلاثة ملايين منها للزبائن الوافدين على المصرف، والباقي من حق الموظفين بالمصرف، فيقوم مدير المصرف بالاتفاق مع الموظفين ببيع نصيبهم للتجار بأزيد من الثمن المعلن عنه، على أن تعود النسبة الزائدة إلى الموظفين المستحقين لهذا المبلغ أساسا، علما بأن مدير المصرف يطلب من كل موظف عشرة جوازات لكي يصرف على كل جواز خمسة ألاف دولار، فما الحكم في هذا وفقكم الله؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما جاء في السؤال هو دون شكٍّ يجري على خلاف اللوائح، ولا تنظمه ولا تقرّه قوانين الدولة، وإنما هو من التلاعب والتحايل القائم على استغلال الوظيفة بغير وجه حقٍّ، ومجانب للعدل والإنصاف المأمور به شرعاً، فلا يجوز التعامل به، ولا إقراره؛ لما فيه من الظلم ومنع الآخرين حقوقهم. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

  

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق