الأطعمة والأشربة والصيدالعباداتالفتاوىقضايا معاصرة
حكم استعمال (الجلاطينة) في صيد الأسماك
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (840)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم استخدام ما يسمى بالجلاطينة، وخاصة أنها تشكل خطراً على الصيادين ومن حولهم، إضافة لما يكون فيها من قتل كميات كبيرة من السمك الصغير، الذي لايستفاد منه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
إن كان الصيد بهذه الطريقة ممنوعاً بحسب اللوائح المنظمة للصيد البحري، أو ثبت ضررها على البيئة أو الإنسان؛ فلا يجوز استخدامها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار” [مسند الإمام أحمد: 21714]، وإذا قيدت الدولة استخدامها بقدر معين، أو صفة محددة، لا يحصل معها الضرر على البيئة، ويحقق المصلحة، فعلى الصيادين أن يتقيدوا بذلك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/27