حكم استعمال مكبِّرات الصوت في الأذان والإقامة، ونقل الخطبة، وصلاة التراويح
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1343)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم استعمال مكبِّرات الصوت في كل من؛ الأذان والإقامة، ونقل الخطبة، وصلاة التراويح، وذلك عن طريق الإذاعة الخارجية للمسجد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخيّرُ مِن أصحابه مَن كان منهم أندى صوتاً للأذان، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: (فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك) [أبوداود:135/1]، ولأن ذلك أبلغ في إيصال الصوت للمستمعين، وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه زاد أذاناً يوم الجمعة، وجعله على غرفة يقال لها الزوراء، تطلُّ على السوق، وذلك لتنبيه الناس، ولأنهم لن يسمعوا الأذان إذا أُذّن من المسجد؛ لازدحام الناس.
وعليه؛ فلا بأس من استخدام مكبِّرات الصوت في الأذان والإقامة، وكذلك في الخُطب، إذا ترتب على ذلك فائدة؛ كإنصات من لم تجب عليه الصلاة من النساء وذوي الأعذار، أما في الصلاة – فريضةً كانت أو نفلا – فينبغي الاقتصار على استخدام مكبِّرات تُسمع الحاضرين فقط؛ لئلا يؤدي إلى التشويش على قراء يصلون في أماكن أخرى سواء في بيوتهم أو في المساجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ألا إن كلكم مناجٍ ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال: في الصلاة) [أبوداود:38/2]، والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/شعبان/1434 هــ
2013/6/27م