حكم اشتراء عقار مغصوب دون علم بغصبه
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
استأجر أخي بيتا من الدولة، وكان يعطي الإيجار لخزينة الدولة، ثم ترك أخي البيت وأجرته أنا، وصرت أدفع الإيجار لخزينة الدولة، ثم بعد ذلك طلبت تمليك البيت من جهة الاختصاص، وتم تمليكه بعد أن سددت ثمنه كاملا، إلا أنه تبين بعد ذلك أن هذا البيت كان ملكا لشخص آخر كان يعمل لدى نظام القذافي، ثم قتله وصادر أملاكه بعد هروبه بأموال الدولة، في أوائل السبعينيات من القرن الماضي …..، علما بأنه لم يطالبني أحد إلى الآن، فما الذي على فعله؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فإن ما قامت به الدولة من الاستيلاء على أموال الشخص المذكور يعد من الغصب المحرم، وأخذ أموال الناس بغير حق، ولا يجوز شراء سلعة مغصوبة؛ فمن اشتراها وهو يعلم أنها مغصوبة فهو والغاصب في الظلم سواء، وشراؤه عدم، فلا يفيد ملكا، وإن كان غير متعد عن واضع اليد، لكنه بعد علمه يجب عليه أن يسوي أمره مع المالك الأصلي للعقار إما بالشراء أو الإجارة، أو رد البيت إلى صاحبه، ويرجع بالثمن الذي بدل قيمته على من باعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من وجد عين ماله فهو أحق به”. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم