طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالفتاوىالمسابقةالمعاملاتالوقف

حكم الإنفاق على النشاطات القرآنية، المتمثلة في المسابقات والامتحانات والدورات مِن مال الوقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3604)

 

السيد/ مدير إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى سؤالكم حول حكم الإنفاق على النشاطات القرآنية، المتمثلة في المسابقات والامتحانات والدورات التخصصية التأهيلية وما شابهها مِن مال الوقف، فإنّ الحكم كالآتي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأصل أن يخصص جزء من ميزانية الهيئة العامة للأوقاف لمثل هذه الأعمال، المنوطة بإدارة القرآن الكريم والسنة النبوية، وعلى الهيئة أن تبذل وسعها في إيجاد بند من الميزانية العامة، يخصص لإدارة القرآن الكريم، فإن استنفدتِ الهيئة كافةَ الطرقِ في التواصل مع الجهاتِ المختصة بصرف الميزانيات، وتعذَّر عليها الحصول على المالِ، الذي يمكِّنها مِن إقامة هذه الدورات والمسابقات لطلبة القرآن، فإنه يجوز لها حينئذ الصرف على هذه الدورات والمسابقات مما يلي:

1-      ريع الأحباس الموقوفة خصيصًا على القرآن إن وجدت.

2-      الأحباس العامة، التي أصلها وقف لم تُعيّن الجهة التي يصرف إليها.

3-      التركات التي يموت أصحابُها وليس لهم وارث.

4-      الأوقاف التي انقطعت مصارفها.

ولا يُصرف عليها مِن الأوقاف المعينة مصارفها، قال المواق رحمه الله: “(واتبع شرطه إن جاز) قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل: 649/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/شوال/1439هـ

2/يوليو/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق