طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم ما تركه المتوفَّى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3605)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قام شخص بتقسيم أملاكه على أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، واستثنى قطعة أرض لنفسه، كما هو مبين في وثيقة الهبة المرفقة مع السؤال، والآن قد توفي رحمه الله؛ فهل تدخل هذه القطعة المستثناة في الميراث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، وحاز كل الموهوب لهم الهبات في حياة الواهب، وتصرفوا فيها تصرف المالك في ملكه، فالهبات صحيحة ماضية، وأما القطعة التي استثناها الواهب لنفسه، وبقيت على ملكه حتى توفي؛ فهي حق للورثة الأحياء يوم توفي، تُقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/شوال/1439هـ

02/يوليو/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق