طلب فتوى
الآداب والأخلاق والرقائق

حكم الاختلاط في المؤسسات الحكومية

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (587)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن من أهالي منطقة تاجوراء، نريد من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في الاختلاط بين الذكور والإناث في المؤسسات التعليمية، حيث إن أهالي المنطقة قدموا الطلبات بالفصل مرارا وتكرارا، إلاّ أنها قوبلت بالرفض من مدراء المدارس، كما نأمل منكم توجيه كلمة للمسؤولين؟.

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

       فإن الاختلاط المتكرر المتواصل غير العارض، على النحو الموجود عند الناس اليوم في المدارس، والمستشفيات، و المؤسسات الحكومية الأخرى هو من الاختلاط المحرم؛ لما فيه من التعرض للفتنة، ولأنه يتعذر معه غض البصر المأمور به شرعا، ولهذا لمّا رأت عائشة رضي الله عنها تغيّر أحوال النساء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: (لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد) رواه البخاري، هذا في زمن عائشة رضي الله عنها فما بالك بالناس اليوم، عليه؛ فإنّ الواجب على المسؤولين أن يتقوا الله تعالى فيما استرعاهم الله من رعية، وأن ينصحوا لهم، وأن يرشّدوهم للصواب، وألا يقفوا حجر عثرة في طريق الإصلاح المنشود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته) أي حفظ أم ضيع، ويقول صلى الله عليه وسلم: (ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ اللَّه رعيَّةً، يَمُوتُ يومَ يَموتُ وهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، إلاَّ حَرَّمَ اللَّه علَيهِ الجَنَّةَ) متفق عليه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

1/ذو الحجة/1433هـ

2012/10/17

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق