حكم الانتفاع بأرض غاب صاحبها
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (545)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
بجانب الأرض التي أملكها قطعة أرض لا يُعرف صاحبها ، وقد سألت عنها كبار السن فقيل لي إنها لشخص سوري ، ومضى عليها أكثر من أربعين عاما ولا نعرف عنه شيئا ، وقد تم استغلال الأرض بناء على فتوى بجواز استغلالها والمحافظة عليها إلى أن يأتي صاحبها ، فهل يجوز لي أخذ هذه الأرض ؟ وكيف تقوّم؟
الجواب:
فإنه لا يجوز لأحد أن ينتفع بهذه الأرض، وإنما هي على ملك صاحبها الذي شهدت له بينة السماع، وتبقى على ملكه مدة التعمير و هي سبعون سنة, ثم يؤول ملكها إلى الدولة الليبية باعتبارها وارث من لا وارث له, هذا ما لم يوجد من مستحقيها أحد, و إلا فهي لمستحقيها من الورثة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
15/ذو القعدة/1433هـ
2012/10/1