طلب فتوى
البيعالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم التعدي على أرض الوقف وبيعها

حكم من اشترى أرضا فبناها فتبين أنها موقوفة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5172)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

اشترى (ع) من (م) قطعةَ أرضٍ بمنطقةِ ز، بمبلغٍ قدرُه ثلاثمائة ألف دينار (300000 د.ل)، ثم باعَها (ع) إلى (ح)، بمبلغٍ قدرُه ستمائة وستون ألف دينار (660000 د.ل)، وقامَ بالبناءِ عليها، ثم اتضحَ أنّ الأرضَ تؤولُ للوقف، فما حكمُ هذا البناءِ والبيعِ؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبهِ ومَن والاه.

أما بعد:

فإذا ثبتَ أن هذه الأرضَ محبسةٌ، فإن البيعَ الذي وقعَ باطلٌ؛ لأن البائع باعَ ما لا يملك، ويرجعُ العقار إلى الجهة الموقوفِ عليها، كما يرجعُ كلُّ مَشترٍ على مَن باع له بالثمنِ، ولو تعددَ الشراء.

أما بخصوص البناء على الأرض الموقوفة، فالواجبُ على الباني إخلاءُ الأرضِ الموقوفة، وإزالةُ البناء وأخذُ النقض، ولا يكون شريكًا للوقف؛ لأنه مِن بيع الحبس، وهو محرّم، قال المواق رحمه الله: “قَالَ سَحْنُونَ: مَنْ اشْتَرَى ‌قَاعَةً ‌فَبَنَاهَا ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهَا حبْسٌ فَإِنَّهُ بِخِلَافِ مَنْ بَنَى بِشُبْهَةٍ هَذَا يَقْلَعُ نَقْضَهُ إذْ لَيْسَ ثَمَّ مَنْ يُعْطِيهِ قِيمَةَ بِنَائِهِ” [التاج والأكليل:351/7]، إلَّا إن كان البناءُ المقامُ على أرضِ الوقف فيه منفعةٌ للوقف، فيُعطَى الباني قيمةَ بنائه منقوضًا من غلّة الوقف، قال الدردير رحمه الله: “إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَقَائِهِ مَنْفَعَةٌ لِلْوَقْفِ وَرَأَى النَّاظِرُ إبْقَاءَهُ فَلَهُ دَفْعُ قِيمَتِهِ مَنْقُوضًا مِنْ ريعِ الْوَقْفِ إنْ كَانَ لَهُ ريعٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ريعٌ وَدَفَعَهَا مِنْ عِنْدِهِ كَانَ مُتَبَرِّعًا” [الشرح الكبير:467/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12//رمضان//1444هـ

03//04//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق