طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوى

حكم الجمع بين الصلوات مشتركة الوقت في المطر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3574)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا إمام أحد مساجد المدينة القديمة، وبعد اطلاعي على أقوال فقهاء المذاهب الأربعة، في حكم الجمع بين الصلوات لعذر المطر، وشروطه وأحكامه؛ أليس الأجدر في عصرنا الأخذ بالمذهب الحنفي، أنْ لا جمع بين صلاتين إلا في الحج؛ منعًا للتساهل في الجمع الموقعِ في الزلل، خاصة مع توفر الإنارة وانتفاء الظلمة، ورصف الطرق المانع لتراكم الوحل والطين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الجمع بين الظهرين والعشائين رخصة عند وجود المشقة، التي تلحق عامة المصلين في المسجد، وتحصل المشقة عادة – كما حددها الفقهاء – بالمطر الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم، أو بالظلمة مع وجود الوحل والغدران بالطرقات، ويرى المالكية والحنابلة أنّ الجمع لا يكون بين الظهرين؛ لعدم المشقة غالبًا؛ قال الدردير رحمه الله: “(و) رُخص ندبا لمزيد المشقة (في جمع العشاءين فقط) جمع تقديم، لا الظهرين؛ لعدم المشقة فيهما غالبا” [الشرح الكبير:370/1].

فالضابط هو وجود الحرج والمشقة على الناس، في الخروج من البيوت إلى صلاة العشاء في المسجد، فإذا وجدت المشقة على نحو ما تقدم جاز الجمع، وإذا انتفت حرمَ الجمع، وهذه المشقة تختلف من مكان إلى آخر في المدينة الواحدة، بحسب غزارة المطر وحال الأرض والإنارة.

وأما الطلب من دار الإفتاء أن تصدر فتوى بمنع الجمع مطلقًا، فإنه لا جدوى من ذلك؛ لأن الفتوى كما هو معلوم غير ملزمة، وستستمر الفتاوى المخالفة تصدر من داخل البلد وخارجها، فالاختلاف لا يتوقف، والناس تعارفوا في ليبيا على الجمع ليلة المطر منذ الزمن القديم، كما هو المذهب المالكي، ولا ينبغي مخالفة ما تعارف عليه الناس في أمرٍ مشروع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/شعبان/1439هـ

13/مايو/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق