طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

حكم الوصية والهبة لغير وارث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2775)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجل، وخلف زوجته، وبنتين، وثلاث بنات ابن قد توفي قبله، وقد أوصى بأن يكون لبنات ابنه مثل نصيب عمتيهن في الميراث، وكتب لهن بعض الأشياء من ضمنها المنزل، فما حكم هذه الوصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ تنزيلَ بنات الابن، منزلةَ عمتيهن؛ هو من قبيل الوصية، والوصية لغير الوارث تنفذ في ثلث تركة المتوفَّى، وما زاد على الثلث موقوف على إذن الورثة، وهو ابتداءُ عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592].

وأما التنازل المذكور في الكتابة فهو من قبيل الهبة، وشرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117].

عليه؛ فإن حاز البناتُ ما كُتب لهنّ في حياة الواهب، وتصرفن فيه تصرف الملاك، فهي هبة صحيحة نافذة شرعًا، ينتقل بها الملك، ولا يحق لأحد منازعتهن فيه، أما إذا لم تتحقق الحيازة حال حياة الواهب، أو بقي يسكنها إلى أن مات، فإنّ الهبةَ لا تتم لهنَّ؛ لفقدِ الحيازة، وتقسم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

07/ربيع الآخر/1437هـ

17/يناير/2016م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق