طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم تأجيل الصداق إلى أجل مجهول

حكم تأجيل الصداق إلى حلول أحد الأجلين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3900)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

عقد زواج حدد فيه الصداق بعشرة آلاف دينار، بين مُعجلٍ ومؤَجلٍ، الحالُّ منه خمسمائة دينار نقدًا ومائة جرامٍ ذهب، والمؤجلُ منه ثلاثون ليرة ذهبية في ذمةِ الزوج إلى حلولِ أحدِ الأجلينِ، فهل تدخل الثلاثون ليرة ضمن العشرة آلاف، علما بأنه قد حصل دخول؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز تأجيل الصداق – كلِّه أو جزءٍ منه – إلى أجل مجهول كالموت أو الفراق، فإن أُجِّل الصداق إلى أجل مجهول فإن النكاح يُفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده، بصداق المثل، ويسقط شرط التأجيل للأجل المجهول، قال الدردير رحمه الله عند عَدِّه لمفسدات الصداق: “(أوْ) عَلَى صَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ) كَمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ، فَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِاتِّفَاقٍ، وَلَوْ رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ الْمَجْهُولِ أَوْ رَضِيَ بِتَعْجِيلِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمثْلِ” [الشرح الكبير:2/303]، ولا يعتبر الجزء المؤجل لأجل مجهول في حساب المسمى، قال الدردير رحمه الله: “(وَقُدِّرَ) صَدَاقُ الْمِثْلِ (بِالتَّأْجِيلِ) أَيْ بِالْمُؤَجَّلِ (الْمَعْلُومِ إنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ (فِيهِ) أَيْ فِي الْمُسَمَّى مُؤَجَّلٌ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ أَيْ يُعْتَبَرُ مِنْ الْمُؤَجَّلِ مَا أُجِّلَ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ وَيُلْغَى الْمَجْهُولُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ اُعْتُبِرَ الْحَالُّ وَأُلْغِيَ الْمَجْهُولُ، فَإِذَا كَانَ صَدَاقُهَا ثَلَاثَمِائَةٍ مِائَةٌ حَالَّةٌ وَمِائَةٌ مُؤَجَّلَةٌ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ كَسَنَةٍ وَمِائَةٌ حَالَّةٌ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ يُلْغَى، وَيُقَالُ: مَا صَدَاقُ مِثْلِهَا عَلَى أَنَّ فِيهِ مِائَةً مُؤَجَّلَةً إلَى سَنَةٍ وَمِائَةً حَالَّةً، فَإِنْ قِيلَ: مِائَتَانِ فَقَدْ اسْتَوَى الْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ فَتَأْخُذُهُ مِائَةً حَالَّةً وَمِائَةً إلَى سَنَةٍ، وَإِنْ قِيلَ: مِائَةٌ وَخَمْسُونَ أَخَذَتْ الْمُسَمَّى وَهُوَ الْمِائَتَانِ مِائَةً حَالَّةً وَمِائَةً إلَى سَنَةٍ، وَإِنْ قِيلَ: ثَلَاثُمِائَةٍ أَخَذَتْ مِائَتَيْنِ حَالَّتَيْنِ وَمِائَةً إلَى سَنَةٍ” [الشرح الكبير:2/308].

عليه؛ فينظر بين المسمى المعجل وهو خمسمائة دينار نقدًا ومائة جرام من الذهب، وبين صداق مثلها من النساء في الدِّين والجمال والحسب والمال والبلد، أو شقيقتها أو أختها لأبيها، ويراعى في صداقِ المثل حالُ الزوج، فقد يُرغب في تزويج صاحب الدين فيُحَطُّ عنه في الصداق، فتعتبر هذه الأوصاف يوم العقد، وتَستحِقُّ الأكثر من المسمى وصداق المثل، ولا عبرة بالمؤجل إلى أجل مجهول المذكور في العقد وهو الثلاثون ليرة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/رمضان/1440هـ

03/06/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق