بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (829)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تصدق رجل بقطعة أرض لتكون مقبرة للمسلمين، وأوصى بأن يكون أولَ المدفونين فيها، وتوجد أمامها مقبرة يفصلها طريق، يريد أهالي المنطقة أن يقيموا عليها مسجداً، علماً بأنّه يوجد بجوار المقبرة مسجد عتيق، يريدون تحويله إلى مدرسة قرآنية، فهل تنفذ هذه الوصية، أم يُغضّ عنها للمصلحة العامة في التوسيع على المصلين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن تنفيذ الوصية الممكن تنفيذها واجب حسب شرط الموصي، فلا يجوز تغييرها أو تبديلها، ما لم يكن فيها ما يخالف الشرع، وعدم تنفيذها على وفق الوصية، مع توفر الشروط وانتفاء الموانع يوقع في الإثم، قال تبارك وتعالى: )فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ([البقرة:181]، قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: “والضمير في إثمه عائد على التبديل، أي إثم التبديل عائد على المبدل، لا على الميت”[تفسير القرطبي 2/268]، لكن إذا ضاق المسجد العتيق، وبقي مسجداً، واحتجتم إلى أخذ شيء من الوقف للتوسعة، فلا حرج إذا كان الوقف ملاصقاً للمسجد؛ لأنَّ ما كان لله لابأس أن يستعان ببعضه في بعض، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/23