طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم دفع الموظف أقساطَ التأمين التجاري

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (       )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          ما حكم التأمين على الحوادث الشخصية إذا كان الموظف غير مجبر على الدفع؟ وحكم تعامل شركة الكهرباء مع شركات التأمين عموما؟ وهل يجوز للموظف التوقيع على مثل هذه العقود؟

            الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد.

          فإن التأمين التجاري بجميع أنواعه مع الأفراد أو الشركات لا يجوز شرعا؛ لأنه من عقود الغرر المحرمة المشتملة على أكل أموال الناس بالباطل، أما إذا كان التأمين مع “شركات تأمين تعاوني” فلا حرج – إن شاء الله في التعامل معها – بعد التأكد من التزام أصحابها بالضوابط الشرعية، ولا يجوز للموظف التوقيع على عقود التأمين إذا كان تأميناً تجارياً؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                            مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق