بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2942)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا امرأة (س) الجنسية، تزوجت برجل (ص) الجنسية في اليمن، ولم ينفق عليَّ من بداية زواجنا، وكان ينفق على ملذاته وشهواته الشخصية، بعد ذلك انتقلنا إلى ليبيا، واستمر في عدم الإنفاق، وتحصلت أنا على وظيفة أسدد بها إيجار البيت، ومصاريف الإنجاب، والنفقة على الأطفال، مع أنه كان ميسور الحال، وكان شريكًا في محل لبيع النقالات، وكانت حالته المادية ميسورة، لكنه استمر في عدم الإنفاق، وكنت صابرة على هذا الحال، آملة في إصلاح حاله، ثم بعد ذلك قرر العودة إلى اليمن، فأطعته وذهبت معه أنا وأبنائي، واستمر في عدم الإنفاق علينا، وساءت الحال؛ لأني لم أتحصل على عمل، وكانت أسرتي وبعض المحسنين هم من يرسل لي المال؛ لأستعين به على سداد الإيجار، والإنفاق على الأطفال، ولما ازداد الحال سوءًا طلبت منه وضع حل لما نحن فيه من المعاناة، فطلب مني السفر إلى أهلي في ليبيا، ووعدني بأنه سوف يحضر إلينا للإقامة معنا، وغادرت اليمن إلى ليبيا في عام 2013م، لكنه انقطع عنّا حتى بالاتصال، منذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة، فهل يجوز لي أن أطلب الطلاقَ لعدم إنفاقه علينا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر في السؤال؛ فلا حرج عليك في طلب الطلاق للضرر وعدم الإنفاق؛ قال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:233]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [الموطأ:1429]، قال خليل رحمه الله: “ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره” [المختصر:129]، وقال الخرشي رحمه الله: “إذا ثبت بالبينة عند القاضي، أن الزوج يضار زوجته وهي في عصمته، ولو كان الضرر مرة واحدة، فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار، فإن شاءت أقامت على هذه الحالة، وإن شاءت طلقت نفسها، بطلقة واحدة بائنة؛ لخبر: (لا ضرر ولا ضرار) [شرح الخرشي:9/4].
عليه؛ فلك أن ترفعي أمرك للقضاء؛ للفصل بينك وبين زوجك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02/شعبان/1437هـ
09/مايو/2016م