طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم عدم النص على إلحاق مرافق الأرض بها في العقود

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (189)

 

             ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:      

 في عام 1985م تقاسم بالتراضي أربعة ورثة تركة أبيهم المتوفى عام1961م، فكانت حصة كل منهم على النحو التالي:

          1. حصة الأول والثاني قطعة أرض لكل واحد منهما، وموقع القطعتين (أ).

          2. حصة الثالث قطعة أرض موقعها سانية (ب)

3. حصة الرابع قطعة أرض موقعها سانية (ج)

فهل يحقّ لكلّ من الثّالث والرّابع في البئر ومرافقه بسانية (أ)، علماً بأنهما لم يعد لهما ملكيّة عقار بها، كما أن قطعة أرض كلّ من الثّالث والرابع تقع بسانية بها بئر ومرافقه.                       

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

            أما بعد:

          فإنه إذا وقعت المقاسمة لقطع الأرض المذكورة دون التعرض للمرافق المختصة بكل قطعة، فإن كل قطعة تتبعها مرافقها من الشرب والطريق وغير ذلك المختصة بها قبل القسمة، فما عرف من القطع أن لها حقا في بئر أو طريق قبل القسمة يكون هذا الحق لها أيضا بعد القسمة، وما عرف أنه ليس لها فيه حق قبل القسمة لا يكون لها بعد القسمة، وهذا ما لم ينص على خلاف ذلك في المقاسمة؛ لأنه إذا وجد شرط مخالف يجب العمل به، وإلا فالرجوع إلى ما كان متعارفا عليه قبل القسمة؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

15/جمادى الآخرة/1433هـ

2013/5/6

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق