طلب فتوى
الفتاوىالقرضالمعاملات

ما كيفية رد ما أخذه الزوج من ذهب زوجته

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (226)

 

             ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         تزوجت من امرأة، وبعد سنين من زواجنا وتحديداً سنة 1988 ـ 1989م، أردت أن أشتري مزرعة، فأعطتني زوجتي ما عندها من ذهب لِأُكْمِل به ثمن المزرعة، وفي هذا العام 2012م حصل خلاف بيني وبين زوجتي أدى لوقوع طلاق بيننا، فطالبتني الزوجة بالذهب الذي أعطتني إياه، بذهب جديد وعلى سعر 2012م، فما الذي يلزمني تجاه زوجتي؟

             الجواب:

             الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

 أما بعد:

 فما أعطتك الزوجة على وجه الإدانة والقرض للمعروف الذي كان بينكما، هو قرض لا يزال في ذمتك، ويلزمك رده إذا طلبته ذهباً يساوي ما أخذته منها في الوزن والعيار والنوع، أو قيمته يوم طلبته منك لا بسعره يوم الإستدانة، بشرط أن تدفع لها القيمة يوم الاتفاق على السعر فورا دون تأخير؛ لما روى أحمد عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلاً] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ) (6239). والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

1/رجب/1433هـ

2012/5/22

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق