حكم عقد الاتفاق بين الضرائب والمصرف التجاري
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (311)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم التعامل بعقد الاتفاق بين الضرائب والمصرف التجاري المرفق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذا الاتفاق غير جائز شرعا؛ لأنه من السلف بمنفعة، وكل سلف جر نفعا فهو ربا، وقد ذكر أهل العلم إن من شرط جواز القرض أن يتمحض النفع فيه للمقترض، فلو انتفع المقرض أو أجنبي آخر من جهة المقرض، كصديقه أو قريبه، كان القرض ممنوعا فقد سئل مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل له دين أعسر المدين به فقال رجل للدائن: أخر الدين عن المدين وأنا أسلفك مالا، قال مالك: لا خير فيه، قال ابن رشد في البيان: وهذا بَيِّن على ما قال مالك لا يجوز، لأنه سَلَّفه لغرض منفعة من عليه الدين، فهو سلف جر نفعا، إذ لا يحل السلف إلا أن يريد به المُسَلِّف منفعة الذي أسلفه خالصا لوجه الله خاصة، لا لنفسه ولا لمنفعة من سواه، (انظر البيان والتحصيل 107/7، ومواهب الجليل 547/4).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/رجب/1433هـ
2012/6/18