بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (217)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل أعتبر كافلاً لليتيم إذا دفعت مبلغاً مالياً قدره (250) د. ل، ليتيم، علماً بأن هذا اليتيم يتقاضى مرتباً من الدولة قدره (500) د.ل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان المرتب الذي يتقاضاه اليتيم يكفيه، فلا تعد الزيادة من السائل كفالة، وعليه أن يعطي المبلغ ليتيم آخر إن أراد المتبرع أجر الكفالة، وإن كان المرتب لا يكفيه، فيجوز له إعطاؤه، وتعد كفالة لليتيم، علما بأن الكفالة الكاملة لا تعني فقط العون المالي والصرف على اليتيم، وإنما تعني أيضا تربيته والاعتناء به والصبر عليه، و كل من فعل شيئا من ذلك، فله بقدر عمله، وأجره على قدر نصبه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
1/رجب/1433هـ
2012/5/22