طلب فتوى
الفتاوىاللباس والزينة

حكم لبس الأسورة النحاسية

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (348)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي

         ما حكم لبس أسورة في اليد لغرض علاج الروماتيزم وغيره من الأمراض؟ وكذلك ما حكم لبس بعض الشباب لهذه الأساور؛ تزينا وتشبها ببعض الفنانين الغربيين؟

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

        فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الداء وأنزل الدواء، وأمرنا بالتداوي وأن لا نتداوى بمحرم، أما بشأن هذه الحلقة، فإذا ثبت طبا بالتجربة عند أهل الخبرة أن هذه الأسورة لها فائدة علاجية فلا حرج فيها؛ لأن العلاج والتطبيب من المسائل التجريبية، مع اعتقاد أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يجوز لبسها مع اعتقاد نفعها بذاتها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم “أنه رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: هذه من الواهنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا”.

         وكذلك لا يجوز لبس مثل هذه الأشياء للرجال تزينا ولا تقليدا؛ لقول الله تبارك وتعالى: (أَوَمَنْ يُّنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من تشبه بقوم فهو منهم”.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                            مفتي عام ليبيا

5/شعبان/1433هـ

2012/7/15

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق