طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

حكم مطالبة الأجير برفع قيمة الأجرة نتيجة أمور غير اعتيادية (جوائح)

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى ( )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اتفقت مع مقاول على بناء بيت، وسعر المتر (39) دينارا، وبعد البدء في البناء قامت ثورة 17 فبراير، فتوقف عن البناء وطلب زيادة السعر، وإلى الآن متوقف، فما حكم طلبه للزيادة، وهل يعطى له قيمة ما عمله؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا تمَّ الاتفاق بينك وبين المقاول على مبلغ محدد مقابل هذا العمل، فليس له إلا ذلك، ولا تلزمك الزيادة عليه، إلا أن تطيب نفسك بها، ويلزمه إكمال العمل؛ لأن عقد الإجارة يلزم بالشروع فيه؛ لقول الله تعالى: )‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ(، وقال صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم” [رواه أبوداود: 3594] إلا في الجوائح والكوارث الطبيعية والحروب، وما ينتج عنها من تغير الأسعار، ونحوها، فلا يلزم العامل بإتمام العمل بالسعر السابق للضرر الذي قد يلحق به، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، برفع الجوائح، كما جاء في الصحيح : “أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح”، وفيه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لو بعت من أخيك تمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، ثم تأخذ مال أخيك بغير حق” [صحيح مسلم: 1554]، وقد عدّ العلماء الجيش الكبير والقتال من الجوائح، كما في مواهب الجليل وغيره.

عليه؛ فإن العامل مخير بين إتمام العمل بالسعر السابق، أو نقض العقد، وله المطالبة بثمن ما عمله من قبل. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                     الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                              مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق