بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4858)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
كنت في لحظة غضبٍ، فحصل بيني وبين زوجتي مخاصمة؛ فقلت لها: (أنتِ طالق طالق طالق طالق طالق) خمس مراتٍ تقريبًا، وكانت نيتي في ذلك تأكيد الكلمة، وإسماع زوجتي لها، ولم أكن أقصد بها الطلاق بالثلاث أبدًا، ويشهد الله على ذلك، فما حكم هذا الطلاق؟ مع العلم أني أول مرة يقع مني الطلاق.
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن قصد المتلفظ بالطلاق أكثر من مرة التأكيد، فإنه يقع طلقة واحدة؛ لأن الكلام يُكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: (فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) [الترمذي: 1102]، قَالَ المَوّاق رحمه الله: “وَمِثْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ، وَعِبَارَةُ المِتِّيطِي: مَنْ كَرّرَ الطَّلَاقَ، وَأَتَى ِبهِ نَسَقًا دُونَ عَطْفٍ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاث، إَلّا أَنْ يَنْوِيَ بِالْأُولَى وَاحِدَةً، وَبِالبَاقِيَتَينِ الْإِسْمَاع وَالتَأْكِيد” [التاج والإكليل:5/355].
عليه؛ فإن كان الأمر كما ذكر السائل من أنه نوى التأكيد بتكرير الطلاق فلا تلزمه إلا طلقة واحدة، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
06//ذي القعدة//1443هـ
06//06//2022م