حكم ميراث المفقود
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (324)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أخي مفقود في حرب تشاد سنة 1987م، ولم تبلغنا الدولة بشيء حتى الآن، وهو أخ لخمسة بنات مع أبيه وأمه، ثم توفي الأب سنة 1996م، وتوفيت والدته سنة 2004م، وطالب العصبة (الأعمام) بنصيبهم في الميراث، فمتى يحكم الشرع بوفاة أخينا؟ وكيف تقسم التركة؟ وهل المرتب الضماني داخل في التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
فإن ميراث المفقود لا يقسم حتى تتبين وفاته، أو يبلغ سنة التعمير، وهي سبعون عاما على الأشهر، ويكون ذلك بحكم من القاضي، قال الإمام مالك – رحمه الله- في المدونة: “لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته، أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله، فيقسم ميراثه من يوم يموت” فينبغي رفع الأمر إلى القضاء، فإن حكم بوفاته، وكان تاريخ الحكم بالوفاة قبل وفاة الأب، فإن ميراث المفقود للأب والأم، للأم السدس، وللأب الباقي، ثم يقسم ميراث الأب، للبنات الثلثان، وللأم التي صارت زوجة الثمن، وللعصبة الباقي، وإن حكم بوفاة الابن بعد أبيه فإن المال للابن ولأخواته، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يقسم مال الابن، للأخوات الثلثان، وللأم السدس، وللعصبة الباقي، ولا يدخل المرتب الضماني في الميراث، بل هو خاضع للقانون، فمن خصص له القانون ذلك أخذه، ومن لم يخصص له لا يجوز له أخذ شيء منه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/شعبان/1433هـ
2012/7/1