بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3047)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (س)، وهبني والدي عقارًا عام 1976 – مرفق وثيقة الهبة – وقمت باستغلال هذا العقار منذ سنة 1980م، وتوفي والدي سنة 1999م، ولم يطالبني بإخلاء هذا العقار حال حياته، فهل يدخل هذا العقار في الميراث، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما أعطاه لك الوالد في حياته، ما دامت قد تمت حيازته في حياته، فهو هبة نافذة شرعًا، ولا يدخل في الميراث، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ذو القعدة/1437هـ
29/أغسطس/2016م