طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حوز الموهوب شرط لصحة الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2619)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

شخص توفي عن زوجة وبنتين وأخ شقيق، وكان قد وهب كل أملاكه لبنتيه، فما حكم هذه الهبة؟ وهل يجوز للبنتين الاستئثار بذلك دون باقي الورثة؟ وإذا لم تصح الهبة، فهل يجوز لورثة الأخ الشقيق المطالبة بنصيبه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزَها الموهوبُ له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرفَ المالك في ملكِه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117].

وعليه؛ فإن حازت البنتانِ الموهوبَ لهن، وتصرفن فيه في حياة أبيهن، فالهبة صحيحةٌ تامّة، ولا تدخل في الميراث، ولا حرج عليهن، ولا إثم في الاستئثار بها، فإن لم تحصل الحيازة حتى مات الواهب فالهبة باطلة، وترجع ميراثا، يقسم على جميع الورثة الأحياء يوم وفاة المورث، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

07/المحرم/1437هـ

20/أكتوبر/2015م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق