طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالهبة

حيازة أرض بشهادة السماع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2234)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يعتبر سند الملكية، المرفق لكم صورة منه، صالحًا في الدلالة على الملكية، مِن حيث استيفاؤه للشروط والأركان؟ وهل تقبل دعوى من ادعى ملكية العقار، وهو حاضر في البلد، شاهد على تصرفنا في الأرض منذ مدة طويلة، تزيد على مئة سنة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالوثيقة المرفقة شهادة سماع، دالة على التصرف الكامل بالأرض المذكورة والحيازة، وهي مستوفية للشروط والأركان، يثبت بها الملك لمن شهدت لهم، قال العلامة خليل في المختصر: “وجازت بسماع فشا، عن ثقات وغيرهم، بملك لحائز متصرف طويلا” [مختصرخليل:225/1]، وقال العلامة التونسي: “شهادة السماع … وإنما تصح للحائز الكافي، مثل ذلك رجل في يديه دار تعرف به وبآبائه قبله، فيأتي رجل ممن يشهد له أنها ملكه قديما، فيأتي الذي هي في يده بمن يشهد له على السماع الفاشي؛ أنّا لم نزل نسمع بانتقال ملكها إلى الذي هي في يديه، فهذه شهادة توجب عند مالك وأصحابه الدار للذي هي في يديه، دون الذي شهد له أنها ملكه قديما” [التاج والإكليل:191/6]، وأما منازعة بعض الناس للحائزين، فلابد من سماع دعواهم وأعذارهم، في سبب عدم قيامهم هذه المدة الطويلة، فلعل لهم عذرًا؛ مِن ضياع الوثيقة الدالة على الملك، أو عدم علمهم بها، إلى غير ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا، قال التسولي رحمه الله: “وأما إن قال: كنت عالمًا بأنه ملكي وبتصرف الحائز، ولكن سكتُّ لغيبة شهودي، أو لعدم وجود رسمي، والآن وجدت ذلك، فأردت القيام، فالذي نقله العلميّ عن الونشريسي، في شرحه لابن الحاجب، أن الصواب قَبول عذره، قال: وبه الحكم والقضاء. اهـ، وكذا قال ابن رحال في شرحه: الحق أنه يقبل قوله مع يمينه” [البهجة:420/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

11/جمادى الأولى/1436هـ

2015/3/2م

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق