حيازة الموهوب في حياة الواهب شرط لصحة الهبة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3005)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أعطت والدتي قبل وفاتها بشهرين إحدى أخواتي المتزوجات طاقمًا من الذهب، وقالت: هذا هدية لابنك، ووعدتها هي وأخواتي الأخريات بإعطائهن طاقم ذهب، وأظهرتْ رغبتها في إعطاء ابنتيها مبلغا ماليا، وطلبت منهن أن يأخذن علبتين بهما بعض الذهب الخاص بالاستعمال، وأن يتقاسمنه بالتساوي بين البنات الخمس، توفيت الوالدة ولم تعط البنات شيئا من المال، ولا أطقم الذهب، فهل تنفذ وعود الوالدة بعد موتها، أم يقسم على حسب الفريضة الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما أعطته الوالدة في حياتها لابن ابنتها، إن تمت حيازته في حياة الواهبة، فهو هبة وعطية نافذة شرعًا، وما وعدت بإعطائه ولم تخرجهُ من ملكها فهو من جملة تركتها، يقسَّم على الورثة الأحياء، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/شوال/1437هـ
18/يوليو/2016م