بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1666)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
استأجر السيد (ط) عقاراً تابعاً لمسجد (الماوي) لاستعماله في بيع الحلويات، على أن تكون مدة الإجارة سنتين قابلة للتجديد، وإذا أراد أحد الطرفين إنهاء العقد، فعليه أن يخطر الطرف الثاني قبل انتهاء المدة بشهرين، وإذا لم يخطر أحدهما الآخر كان العقد ساريًا.
ثم قررت اللجنة المشرفة على المسجد ترك التعاقد معه، وأخطرته بذلك قبل انتهاء العقد، وأبلغوه بأن اللجنة قررت التعاقد معي أنا السيد (ع)، وبالفعل قاموا بالتعاقد معي بتاريخ: 2010/5/1، إلا أن السيد (ط)، ادعى بأنه على غير علم بذلك، وأنه صاحب الحق في تجديد عقد الإيجار، فمن هو صاحب الحق في إيجار المحل المذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا أخطرت اللجنة المشرفة على المسجد المستأجر الأول (ط) في الموعد المنصوص عليه في العقد، وشهد بهذا شهود، فليس له حق في إيجار المحل، ويكون العقد الثاني صحيحًا تترتب عليه آثاره، وأما إن لم يثبت إخطار اللجنة المشرفة، وأنكره المستأجر الأول، فلا سبيل لفسخ العقد الأول إلا بِمُضِيِّ المدة المقررة في العقد؛ لقول الله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ(، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالا) [أخرجه البيهقي بهذا اللفظ، وأصله في الصحيح : 11430]، قال الشيخ زروق: “وأصل المذهب وجوب الوفاء بالشروط” [شرح الرسالة : 223/1]. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
28/صفر/1435هـ
2013/12/31م