طلب فتوى
الشركةالغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

قسمة وتعويض في أرض مستردة من غاصب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1661)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توجد أرض مشتركة بين الأخوين: (ع)، و(ح)، تم انتزاعُها منهما، وتخصيصها بموجب القوانين السابقة لمواطن آخر، وبقيت مدة طويلة تحت تصرفه نحو 26 سنة، وبعد التحرير تم التفاوض معه على أن يُسلم لنا الأرض مقابل مبلغ مالي، فدفع الورثة الذكور هذا المبلغ دون الإناث، توفي (ع) سنة 1955م، وخلّف زوجة وأربعة أولاد ذكور، وثلاث بنات، ثم توفي (ح) سنة1971م، وترك زوجة توفيت سنة 1994م، وترك أربعة أبناء لأخ شقيق، وبنتين لأخ شقيق، كيف يتم تقسيم الميراث، وهل من دفعوا المبلغ المذكور يعتبرون ملاكاً، ويُعتبر دفعهم عملية بيع وشراء، أم يخصم هذا المبلغ من التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كانت الدولة عوَّضت أصحاب هذه الأرض المذكورة تعويضا كاملاً دون خوف ولا إكراه، ورضوا بذلك، فلا يحق للورثة المطالبة بعد ذلك بشيء، وتكون هذه الأرض قد خرجت من ملكهم إلى غيرهم بناقل شرعي، وما جرى بعد ذلك من بعض الأقارب من دفع مبلغ مالي لشاغل الأرض، فإنهم يختصون بها دون غيرهم، أما إن كانت الأرض قد انتزعت منهما دون رضاهما، وقام بعض الورثة باستردادها بدفع مبلغ مالي فلا حرج، وتقسم الأرض على حسب الفريضة الشرعية على الورثة الأحياء بعد خصم ما دُفع من مصاريف، أما تقسيم الفريضة فلا بد من إحضار ورقة حصر لجميع الورثة من الجهة المختصة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

غيث بن محمود الفـاخري

نائب مفتي عام ليبيا

28/صفر/1435هـ

2013/12/31م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق