طلب فتوى
الاستلحاقالفتاوى

نسبة ابن الزنا لأبيه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1668)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رجل زنى بامرأة، وأنجبت منه ولدًا، ثم تزوج هذه المرأة بعقد صحيح، وأقر بأن هذا الولد ابنه، وأنجبت المرأة منه بناتا بعد الزواج، فهل يعدّ هذا الولد مَحْرمًا لهذه البنات؟ وهل تعتبر الأم محرمًا له؟ وكيف يرث هذا الولد؟ وإلى من ينسب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل الذي عليه جمهور أهل العلم أن ولد الزنا ينسب لأمه، وما دام الزاني قد أقر به، ونسبه لنفسه، فلا بأس بالأخذ بقول بعض أهل العلم ـ في جواز نسبته إلى الزاني ـ منهم إسحاق بن راهويه، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن رباح، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد (425/5). فيَنسِبُه الزاني لنفسه؛ نظرًا لتشوف الشارع لحفظ الأنساب، ورعايةً للأولاد، وحمايةً لهم من التشرد والضياع، وفي نسبة ابن الزنا لأبيه تحقيق لهذه المصلحـــة، وتتميم للستر، وعليه؛ فينسب الولد لأبيه بإقراره، ويجري عليه ما يجري على الأبناء من الميراث، وكونه مَحرمًا للبنات والأم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الغرياني

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

28/صفر/1435هـ

2013/12/31م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق