دعوى تقليد ماركة مواد غذائية مشهورة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4849)
السيّد المحترم/ خ – المدير العام المكلف لشركة هـ للصناعات الغذائية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم التشويه الذي تتعرض له العلامة التجارية (الندى) المسجلة وفق القانون، بدعوى أنها تقليد للعلامة التجارية (راوخ).
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالعلامة التجارية، هي من الحقوق التي صارت مالا متمولا، أي لها قيمة مالية في السوق، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها، ولأصحابها التصرف فيها بالبيع ونحوه وأخذ العوض عنها، إذا انتفى الضرر والتدليس والغش؛ باعتبار أن ذلك أصبح حقًّا ماليًّا لهم، وبهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الخامس بالكويت، سنة 1405هـ، بشأن الحقوق المعنوية، ويرجع إلى أهل الاختصاص في تحديد كون العلامة المرفقة مسروقة من علامة أخرى أم لا، فإن أخبروا بكونها مسروقة فالواجب تغييرها بما يضمن حقوق العلامة المتقدمة، أو إلغاؤها واختيار علامة جديدة، وإن أخبروا أن العلامة الواردة في السؤال ليست مسروقة، ولا ينطبق عليها معايير التقليد، فالواجب على من ادعى عليكم الغش والتقليد أن يكفَّ، وإلا اعتبر معتديًا، يقول الله تعالى: (وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [المائدة: 87]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//شوال//1443هـ
29//05//2022م