دفع مبلغ مالي لمكتب خدمة مقابل دفع رسوم التسجيلِ في الخارج
التقابض شرط في صحة الصرف
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4582)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تطلبُ إحدى الجامعات الماليزية -للحصول على قبول للدراسة فيها -دفعَ مبلغٍ للتسجيلِ، قدره ستون دولارًا، ولمكاتب الخدمات طريقتان لدفع مبلغ التسجيل بالجامعة؛ فبعضها يأخذ من مقدم الطلب مبلغًا بالدينار الليبيّ، مقابل التحويل والصرفِ، على أنْ يكملَ الطالبُ بقيةَ الإجراءاتِ بنفسه عبر الإنترنت، وبعضها الآخر يأخذ مِن الطالب مبلغًا بالدولار أو الدينارِ، مقابل دفع رسوم التسجيلِ وإتمام الإجراءات بالكامل، فما حكم الشرع فيهما؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطريقة الأولى مِن قبيل الصرف؛ لأن الطالب يدفع للمكتبِ بالدينار، والمكتب يدفع للجامعة بالدولار أو العملة الماليزية، وشرط صحة الصرف أن يحصل التقابض عند العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ … إلى أن قال: … فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) [مسلم: 1587]، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك [الإشراف على مذاهب العلماء: 6/61]، والتقابضُ في هذه الطريقة غير متحقق؛ فهي ممنوعة.
وأما الطريقةُ الثانية فهي جائزةٌ، سواء كان الدفع بالدولار أو الدينار؛ لأن الطالب قام بتوكيل المكتب في إتمام إجراءاتِ التسجيل، ومِن ضمنها سدادُ الرسوم، لكن يُشترط أن تكون الأجرةُ معلومةً عند التعاقد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//ذي الحجة//1442هـ
25//07//2021م