طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوىالمواريث والوصايا

ديون الميت تقضى قبل قسمة تركته

الدية من تركة الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3880)

 

السيد/ رئيس مجلس حكماء وأعيان بلديّة سوق الجمعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم المتعلقة بالفتوى رقم: (3845)، والتي قررت بأن الأموال التي أعطيت لمضيفة الطيران المذكورة في السؤال تعاملُ معاملة الدية، ويتعلق بهذه الدية دينٌ، والأخَوان الوارثان لها مختلفان في استخراج الدين من هذه الأموال، فما هو الحكم الشرعي؟ ومن الذي يتكفل بإخراجه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ المال الذي صولح به عن الدية له حكمها، وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنّ العقل – أي الدية – ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم) [أحمد: 7091].

قال ابن المنذر: “وكلّ من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار يقولون: إن الدية من تركة الميّت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، ثم يقسم ما فضل عن الديون والوصايا بين جميع الورثة على كتاب الله تعالى، غير أبي ثور) [الأوسط: 4/313].

عليه؛ فإن لم يكن عندها مال غير المصالح عليه، وجب أن تقضى ديونها منه قبل قسمه على الورثة، فإن بقي من الدية شيء بعد أداء ديونها قسم الباقي على الورثة، ولمجلس الحكماء بسوق الجمعة أن يتكفل بأداء الدين من المال المصالح به عن الدية، والقيام بقسمة ما بقي من المال على الفريضة الشرعية بعد ذلك، وذلك بالاستعانة بأحد المتخصصين، وإن كان الخلاف شديدًا بين الإخوة فأحيلوهم على القضاء، فهو الجهة الكفيلة بحل مثل هذه الإشكالات، ولديه من الصلاحيات ما يمكّنه من ذلك، والله أعلم.

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17//شعبان/1440هـ

23//04//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق