طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

رجوع الوالد في هبته

الاعتصار في الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3739)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

وهبتُ قطعة أرض لأبنائي الستّة، وكان ذلك بقصد أن يحصلوا على قروضٍ من المصرف، ولم يقوموا بالتصرف في الأرض، أو العمل فيها، أو البناء، وأريد أن أرجعها باسمي وملكي، حتّى يتوفّاني الله عز وجل، وبعدها تقسم ميراثًا، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنّه يجوز للوالد خاصة – لا لغيره – الرجوع في الهبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلدَهُ) [أبوداود:3539]، ويسمى رجوعه: اعتصارًا، قال الدردير رحمه الله: “(وَلِلأَبِ) فَقَط لاَ الجدِّ (اعتِصَارُهَا)، أَيْ الهِبَةِ” [الشرح الكبير:4/110]، وبالأخصّ إذا لم تتم حيازتها.

عليه؛ إن كان الحال كما ذكر في السؤال، فيجوز لك الرجوع في هبتك هذه، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08/ جمادى الأولى/ 1440هـ

14/ 01/ 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق