طلب فتوى
الأقضية والشهاداتالفتاوى

رضا جميع الورثة شرط لصحة التحكيم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3360)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قمت بعقد مشارطة (تحكيم) مع أحد الخصوم، في قطعة أرض مشتركة بين الورثة، دونَ توكيل من أحدٍ، ولا رضا جميع الورثة، فلما سمع الورثة بهذا التحكيم، طلبوا مني ومن لجنة التحكيم أن نوقفه، فهل أستمر في هذا التحكيم، أم لا؟ وإذا أكملته فهل يكون صحيحًا، أم باطلا؟ وإذا أكملتْه اللجنة دون حضوري فهل يقع صحيحًا، أم باطلًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عقد التحكيم من العقود الجائزة شرعًا، قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُّرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) [النساء:35]، وحكم المحكمين ملزمٌ لمن حكّمهم، ما لم يخالفِ الشرع، ولكن بشرط أن يكون اللجوء إلى التحكيم بإذنِ ورضا جميع الأطراف، ولا يجوز أن يجبَرَ عليه من أباه، ولا يلزمُ مَنْ لم يعلمْ به؛ لأن من قام به من غير توكيلٍ منهم يعد فضوليا.

وعليه؛ فهذا التحكيم باطلٌ، ولم ينعقد ابتداءً؛ لتخلف أحد أركانه، وهو رضا جميع الأطراف، فلا يجوز الاستمرار فيه، ولا عبرة بما نتج عنه من أحكامٍ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                         

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/ذو الحجة/1438هـ

27/أغسطس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق