بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3275)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رهن (خ) قطعة أرضٍ مذكورة الحدود، لعمته السيدة (غ)، مقابلَ مبلغٍ مالي قدره تسعة آلاف فرنك، لمدة سنتين مِن تاريخ الرهن، وأشهدَ الراهنُ على نفسه أنه في حالِ عدم سداد الدَّينِ عند بلوغ الأجلِ، تصير الأرض المرهونةُ وما فيها بيعًا وشراءً بينه وبينَ عمته، فما حكم هذا الرهن؟ علمًا بأن تاريخ الرهن كان في سنة (1366هـ-1947م).
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فرهن الأرض مقابل الدَّين جائز، ويبقى الرهن ملكًا للراهن بعد تسليمه للمرتهن، لكن لتعلُّقِ حقّ المرتهن به، يحق للمرتهن حبس العين المرهونة عندَه، حتى يستوفيَ حقه، ويتوقف بيع الراهن للرهن على رضا المرتهن وإذنه، ما دام حقّه قائمًا، وإذا حّلَّ الدَّين ولم يستطع الراهن سداد دينهِ، أذن للمرتهنِ في بيعِه، بمعرفة العدول واستيفاءِ حقِّه منه، وردّ ما زاد عن الدَّين للراهنِ، ولا يحق للمرتهن أخذُ ما زاد على ماله؛ لأنه لا حقَّ له فيه، ومن أكل أموال الناس بالباطل، ومن إغلاق الرهن المنهي عنه، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [النساء: 29].
عليه؛ فليس للمرتهن (غ) إلا بيع العقار المرهون عند انتهاء الأجل، بسعر السوق، واستيفاء الدين منه، وردّ ما زاد إلى المدين الراهن (خ)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05/شعبان/1438 هـ
02/مايو/2017م