طلب فتوى
الضمانالفتاوىالمعاملات

المؤتمن غير ضامن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3273)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

بعثَ لي أخِي مِن كندا مبلغًا قدرهُ 6000 دولار، وأنا في مصر؛ لكي أحتفظ له به في ليبيا، وكان ذلك في سنة 1997م، وعند عودتي للبلاد، اكتشفَ الأمنُ الداخليّ المبلغ، وتم حجزي ثلاثةَ أيامٍ في السجن، وتمت مصادرةُ المبلغِ، والآن أخي يطالبني بالوفاء له بالمبلغِ، فهل يلزمُني دفعُ المبلغِ له كتعويضٍ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا لم يصدر منك تقصيرٌ أو تفريطٌ فيما ائتُمنتَ عليه، بأن وضعتَ مالَ أخيكَ، واحتفظتَ به في المكانِ الذي تحفظُ فيه مالَكَ عادةً، واعتُديَ على المالِ دونَ أن يكونَ منكَ تقصيرٌ ولا تفريطٌ، فلا ضمانَ عليك؛ لأنّ المؤتمن غير ضامن، ما لم يتعدَّ أو يفرطْ فيما اؤتمنَ عليه، قال القرافي رحمه الله: “أَسْبَابُ الضَّمَانِ ثَلَاثَةٌ؛ الْإِتْلَافُ كَخَرْقِ الثَّوْبِ، وَالتَّسَبُّبِ فِي الْإِتْلَافِ كَحَفْرِ الْبِئْرِ لِوُقُوعِ الْحَيَوَانِ، أَوْ وَضْعِ يَدٍ غَيْرِ مُؤَمَّنَةٍ كَيْدِ الْغَاصِبِ” [الفروق:210/6]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

                                                                    

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/رجب/1438 هـ

26/إبريل/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق