بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2416)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أقرضتُ شخصًا مبلغًا ماليًا قدره (19,000 دل)، وقد مرَّ على هذا الدَّين حول كامل، ولم أتحصل على أي دفعة منه؛ لأن المدين معسر، ولا يستطيع الوفاء بدينه في الوقت الحالي، فهل عليَّ زكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا زكاة على الدائن في المال الذي أعطاه قرضا حسنا لغيره؛ لأنه مال غير نامٍ ولو بقي أعواما عند المدين، فإذا رده وقبله صاحبه وحبت عليه زكاته مرة واحدة لا على الأعوام كلها، قال ابن عبدالبر رحمه الله: (كالدَّيْنِ الّذي يقتضيه صاحبُه، وقد غاب عنه، ومكث أعوامًا عند الذي كان عليه؛ أنّه لا يزكِّيه إلاّ لعامٍ واحدٍ) [الاستذكار:167/3]، وقال ابن الجلاب رحمه الله: (ومن أقرض رجلًا نصابًا فأقام عنده حولًا أو أحوالًا عدة، ثم قبضه؛ فعليه أن يزكيه زكاة واحدة) [التفريع:141/1]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/شعبان/1436هـ
31/مايو/2015م