بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3881)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي زوجي وعليه ديون، وعنده نصيب من ميراث أبيه، وعنده رواتب متأخرة من الضمان منذ سنة 2013م، سيتم صرفها بعد استكمال إجراءات الضمان، أرجو إفادتي بماذا سيتم قضاء هذه الديون؟ وهل لباقي الورثة المنع من قضاء الدين مِن تركة المتوفى؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن التصرف في تركة الميت يكون حسب ما قرره الشرع، أداء الحقوق التي عليه المعروفة بأعيانها كالدابة والسيارة ونحوها، ثم مؤن التجهيز، ثم الديون المترتبة في ذمته، ثم الوصايا، وما بقي بعد ذلك يكون من حق الورثة، ولهم فيه التصرف؛ لقول الله عز وجل: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، قال القرطبي رحمه الله: “وَلَا مِيرَاثَ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ، فَإِذَا مَاتَ الْمُتَوَفَّى أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ الْحُقُوقُ الْمُعَيَّنَاتُ، ثُمَّ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَكْفِينِهِ وَتَقْبِيرِهِ، ثُمَّ الدُّيُونُ عَلَى مَرَاتِبِهَا، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ الثُّلُثِ الْوَصَايَا، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا عَلَى مَرَاتِبِهَا أَيْضًا، وَيَكُونُ الْبَاقِي مِيرَاثًا بَيْنَ الْوَرَثَةِ” [الجامع لأحكام القرآن: 5/61].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فليس للورثة المطالبة بشيء قبل قضاء الدين، ويقضى دين المتوفى من تركته الموجودة، وما سيحصل عليه من مرتبات مستحقة على الضمان، وينبغي المسارعة بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) [الترمذي:1078]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/شعبان/1440هـ
29/04/2019م