طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

صدقة معدودة من الوقف على الذكور دون الإناث

التحبيس على الذكور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3738)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي عمي (خ)، عن بناته وابني أخويه (ح)، و(ع)، وتصدّق حال حياته وصحّته بكثير من ممتلكاته، على ابنته (م) وزوجها (د) وابنهما (س)، وما يزداد لهــا من الذّكور مع زوجها، ثلث لابنته، وثلث لزوجها، وثلث لابنهما وما يزداد لها من الذكور مع زوجها، وقد قبل (د) جميع ما تصدّق به عمّه، وحازه له ولابنه حوزا صحيحًا (كما هو مبيّن في الوثيقة المرفقة)، فهل يصحّ لبقيّة البنات ولابن أخيه الآخر (ع) شيء ممّا تصدّق به؛ لكونه لم يترك لهم تركة إلا اليسير؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ ما ورد في الوثيقة من قول عمّك: (وما يزداد لها من الذّكور) يعد قرينة على إرادة الوقف على معينين ومجهولين، وهم مَن يأتي من أبناء المتصدق عليهما الذكور دون الإناث، قال التسولي رحمه الله: “لَو كَانَت الصَّدَقَة على مجهولين مَحْصُورين مِمَّا يتَوَقَّع انقطاعهم، كَقَوْلِه: تَصَدَّقت عَلَى وَلَدِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ وَوَلَدِهِ، فَقيل عَن مَالك رضي الله عنه وَغَيره أَنَّهَا حِبْسٌ مُؤَبَّدٌ تَرَجِعُ الأَحَبَاس” [البهجة شرح التحفة: 2/395].

عليه؛ فإنْ كان الواقع ما ذكر في السّؤالِ؛ فإنّ صدقة عمك تعد من الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا النوع من الوقف باطل من تاريخ صدور قانون: (1973م) الذي نص على بطلان الوقف إذا كان على الذكور دون الإناث، جاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية رقم: (2) لسنة 1435هـ 2014م ما نصه: “بطلان ما كان منه قبل صدور قانون الإلغاء ولم يحكم حاكم بصحته، وتتم قسمة ما حكم ببطلانه على الجذر الموجود من الذكور والإناث، عند صدور قانون إلغاء التحبيس المذكور عام 1973م، ومن مات منهم فلورثته ذكوراً وإناثاً”، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08/ جمادى الأولى/ 1440هـ

14/ 01/ 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق