طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالوكالة

دعوى الوكيل ضياع مال المُوكِّل

ضياع مال المُوكِّل من الوكيل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3740)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا صاحب شاحنة للإيجار، طلب مني شخص اشتراء وجلب علف من زليتن، قيمته عشرة آلاف دينار (10000 د.ل) وقال لي: المبلغ جاهز عندي، أبعثه لك الآن، أم تتصرف من عندك؟ فقلت له: لا داعي أن تبعثه، عندي عشرة آلاف لي، سأذهب غدا وأشتري لك العلفة، وعندما آتيك بها تعطيني العشرة آلاف ثمن العلفة، وأجرتي المعهودة، ثم ذهبت لآتي بالمطلوب، فاعترض طريقي لصوصٌ سلبوا ما عندي من مال، فهل لي الحق في مطالبة من كَلَّفني الذهاب بالمبلغ المذكور، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن من وكّل شخصا وطلب منه أن يشتري له وينقد عنه الثمن، فخرج الوكيل ولم يشترِ السلعة، وادعى ضياع الثمن بعد خروجه، فلابدّ من بينةٍ تشهدُ له بذلك، ويرجع على المُوكِّل، قال ابن يونس رحمه الله: “وَلَوِ ادّعَى [أي: الوكيل] أنّهُ أَخْرَجَ الثّمنَ فَضَاعَ قَبلَ شِرَائِهِ لَهُ لم يُصدّقْ إلاّ ببيِّنةٍ كَمسْأَلَةِ الغَرَائِرِ” [الجامع لمسائل المدونة 13/973].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر؛ فلصاحب الشاحنة أن يطالب من وَكَّله بشراء العلف، وطلب منه أن ينقد عنه ثمنه بما ادعى سرقته منه، وله الحق إن صدقه الموكِّل، وإلا فلا حقَّ له إلا ببينة تشهد له بفقد المال، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

80//جمادى الأولى//1440هـ

14//01//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق