طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

صرف الزكاة لبناء بيوت للمحتاجين

بناء بيوت للمحتاجين من مال الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4305)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هناك فئاتٌ من الناس لا يسألونَ الناس إلحافًا؛ لمكانتهم العلمية أو الاجتماعية، مع حاجتهم في الجملة، وعدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم الحياتية بأنفسهم، ومنها المسكن، فهل يسوغ -شرعا- لمخرجي الزكاة أن يخصصوا مبلغًا من زكواتهم لتوفير بيت لهذا الصنف من الناس؛ لاستحالة أن تكفيهم مرتباتهم لادخار مال لشراء أو بناء مسكن؟ وإن كان الحكم بالجواز، فهل يقتصر في المسكن على الضروريات، أم أن لهم التوسع في الإنفاق من الزكوات حتى على الكماليات؟ وهل تجزئ الزكاة لمن أخرجها لمستحقها ليصرفها في حاجياته فصرفها في الكماليات؟ وهل يجوز إعطاؤها ابتداء لمن علم أن هذا حاله؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، والفقير والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله لحاجاته الأساسية؛ كالأكل والشرب والمسكن واللباس، وغيرها من الحاجيات، فيجوز دفعها لمن هذا حاله، ولا يجوز إعطاؤها ولا أخذها لأجل الكماليات والتوسع في الإنفاق؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، والفقير: هو مَن كانت فاقته وفقره في الحاجيات لا في الكماليات، قال الحطاب رحمه الله، مختلطا كلامه بكلام خليل رحمه الله: “وَعَدَمُ كِفَايَةٍ بَقَلِيلٍ أَوْ إِنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ، يَعْنِي: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَنْ يَكُونَ عَادِمًا لِلْكِفَايَةِ؛ إِمَّا بِأَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ أَصْلاً، وَلاَ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَلاَ لَهُ صَنْعَةٌ، أَوْ يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ قَلِيلٌ لاَ يَكْفِيهِ، أَوْ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ نَفَقَةً لاَ تَكْفِيهِ، أَوْ لَهُ صَنْعَةٌ لاَ كِفَايَةَ لَهُ فِيمَا يَحْصُلُ مِنْهَا” [مواهب الجليل: 342/2].

ويشترط لإعطاء الزكاة لتوفير هذه البيوت أن يقتصر فيها على الأشياء الأساسية من حاجيات البيت، دون الصرفِ على الكمالياتِ؛ كالرخامِ والجبس وغيره من الزينة والمحسنات، أو الزيادة على المساحة الضرورية للسكنى؛ كما يشترط أن يتم التدقيق والتحري على أن الذي سيعطَى من الزكاة لا يملك شيئا آخر من العقارات أو التجارات، التي يمكنه بيعُها وشراء بيت لنفسه منها.

وتجزئُ الزكاة لمن أخرجها لمستحقها ليصرفها على حاجياته فصرفها في الكماليات؛ لكن لا يجوز إعطاؤها ابتداء لمن علم أن هذا حاله، بل ينبغي أن تشترى حاجياته منها بعد استئذانه، أو تصرف إلى غيره إن لم يرض بذلك، ولا تسلم له نقدًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//ربيع الآخر//1442هـ

30//11//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق