بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2229)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أعمل موظفا في شركة خاصة، وأرغب في بناء مسكن فوق بيت والدي لأتزوج فيه، وأنا الآن أتقاضى مرتبا قدره (750) دينارا، وليس لدي مما ادّخرته ما يكفي لبناء مسكن، وللشركة التي أعمل بها أموالٌ مخصصة للزكاة، آمل منكم فتوى شرعية بجواز الأخذ من مال الزكاة أو عدمه، وذلك لطلب اللجنة المشكّلة من الشركة بالخصوص.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ الزكاة من الشركة التي تعمل لديها؛ لأنها ستنتفع من وراء زكاتها بما تقدمه لها من عمل، ويجوز لك أن تأخذ الزكاة من جهة أخرى لا تعمل بها، على أن تأخذ المقدار الضروري، الذي لا يتم النكاح إلا به، من الملبس والفراش، والسكن الضروري، وما أشبه ذلك، ولا يُتجاوز قدر الحاجة الأساسية إلى الكماليات؛ كالرخام، وغيرها من الزينة والمحسنات، ولا ليُتوسّع بمال الزكاة في الحلي، أو لعمل وليمة، أو للتوسّع في حفلة الزواج، كإقامته في صالات الأفراح المكلفة؛ لأن الزكاة لا تصرف في الكماليات؛ قال الله تعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة:60]، والفقير هو مَن كانت فاقته وفقره في الحاجيات، لا في الكماليات، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث بن محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/جمادى الأولى/1436هـ
2015/03/02م