طلب فتوى
الزكاةالفتاوى

أسئلة في الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2228)

 

ورد إلى دار الإفتاء الأسئلة التالية:

السؤال الأول:

ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالزكاة في اللغة: النمو، وفي الاصطلاح: هي الصدقة الواجب أخذها من المال، إذا بلغ مقدارًا مخصوصًا، قال الدسوقي رحمه الله: “الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص، إذا بلغ نصابا، المدفوع لمستحقه، إن تم الملك وحول غير المعدن” [حاشيةالدسوقي على الشرح الكبير:430/1]، ولها مصارف معروفة محصورة في ثمانية أصناف، قد ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، قال تعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة:60]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا حظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مكتسِب) [أبوداود:1633]، ومتوعّدٌ مانعها بالعذاب، ولا تنقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه، إلا لحاجة أو مصلحة؛ لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى أهل اليمن، قال له: (…فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة؛ تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم)، ولها أحكام خاصة، يُرجع لها في كتب الفقه.

والصدقة: ما يعطى للفقير ونحوه على وجه القربى لله، وتكون الصدقة من قبيل التطوع، على الأصناف المذكورة في آية الزكاة وفي غيرها، وتصرف في مصالح المسلمين، وبناء المساجد، وإقامة الطرقات، وحفر الآبار، وقد رغّب الشارع في صدقة التطوع، قال تعالى: )وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ( [الأحزاب:35]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) [البخاري:1351]، وقال صلى الله عليه وسلم: (من كان عنده فضلُ ظهرٍ فليعدْ على من لا ظهر له، ومن كان معه فضلُ زادٍ فليعد على من لا زاد له، حتى ظننا أنه لا حقَّ لأحد منا في الفضل) [أبوداوود:1663]، والله أعلم.

 

السؤال الثاني:

هل الأفضل في زكاة الفطر أن تخرج مالا أو طعاما؟ ومتى يبدأ وقت إخراجها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأفضل في زكاة الفطر إخراجها من غالب قوت أهل البلد، لا نقدا؛ لأنه الثابت في السنة، واقتداءً بما كان عليه المصطفى وأصحابه، فقد كانوا يخرجونها طعاما لا نقدًا، مع أن النقد كان متداولا على عهدهم، فعن أبي سعيد الخدري رحمه الله قال: “كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب” [مسلم:985]، ويجوز إخراج القيمة إذا كانت أنفع للفقير، وتجب زكاة الفطر بدخول الفجر من يوم العيد، وقيل من مغرب يوم العيد، قال خليل رحمه الله: “وهل بأول ليلة العيد أو بفجره؟ خلاف” [المختصر:60]، ويُندب إخراجها بعد صلاة الفجر، وقبل الخروج إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أويومين؛ ففي صحيح البخاري: (وكان ابن عمر رحمه الله يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) [البخاري:1512]، وأجاز بعضهم إخراجها قبل ثلاث؛ قال الشيخ عليش رحمه الله: “(و) جاز (إخراجه)، أي المكلف، زكاة فطرته (قبله)، أي: الوجوب، (بكاليومين) أدخلت الكاف الثالث” [منح الجليل على مختصرخليل:106/2]، والله أعلم.

 

السؤال الثالث:

هل يجزئ المسلم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمن لم يخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ترتبت في ذمته، ووجب عليه إخراجها قضاءً؛ قال خليل رحمه الله: “ولا تسقط بمضي زمنها” [المختصر:60]، ويأثم من أخرها عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها؛ ففي الصحيح عن ابن عمر رحمه الله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة) [البخاري:1438]، والله أعلم.

 

السؤال الرابع:

هل يجوز للابنة دفع زكاة الفطر عن والدها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فتجب زكاة الفطر على المسلم ومن يمونه، فيما زاد عن حاجته يوم العيد، قال الدردير رحمه الله: “(وَ) يَجِبُ الْإِخْرَاجُ (عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ” [الشرح الكبير:505/1]، ويمونه بمعنى من يعوله وينفق عليه، فمن أخرج عمن لا تلزمه فطرته – كإخراج البنت زكاة الفطر عن والدها – فإنه لا بدَّ له من إذنه وإجازته؛ لأنه عبادة تحتاج إلى نية، والله أعلم.

 

السؤال الخامس:

إذا أراد صاحب محل أن يجرد بضاعته، فهل يخصم البضاعة التي اشتراها بالآجل ولم يسدد قيمتها، أم يضمها إلى غيرها ويزكي على الكل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن البضاعة التي اشتريت بالآجل، حكمها حكم ما اشتري نقدا؛ لدخولها في ملك التاجر، فإذا بلغت البضاعة النصاب، وحال عليها الحول، وكان له مايقابل قيمتها من ممتلكات وعقارات، وجبت فيها الزكاة، فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: “أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع” [أبوداود:1562]، والله أعلم.

 

السؤال السادس:

كيف يزكى الذهب المخلوط بالألماس؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالذهب المخلوط إذا كانت قيمته قيمة الذهب الخالص، فنصابه نصاب الذهب الخالص، وإن كان ما أضيف إليه يحط من قيمته، فلا يحسب من النصاب إلا الذهب الخالص، ويطرح وزن ما خلط به، وكذلك لا يحسب في الزكاة ارتفاع القيمة الذي يكون بسبب الصنعة، قال الدردير رحمه الله: “(وإن رصع بجوهر) كياقوت ولؤلؤ، (وزكى الزنة)، أي وزن ما فيه من عين، (إن نزع) الجوهر، أي أمكن نزعه (بلا ضرر)، أي فساد أو غرم، ويزكى الجوهر زكاة العروض (وإلا) بأن لم يمكن نزعه، أو أمكن بضرر (تحرى) ما فيه من العين وزكاه” [الشرح الكبير:461/1].

 

السؤال السابع:

كيف يزكي التاجر على البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وحال عليها الحول، ولم تصل بعد إلى مخازنه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن البضاعة التي اشتريت ولم تصل لمخازن التاجر، هي في ملكه يزكيها بقيمتها في السوق وقت الزكاة، ويخرج الزكاة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04/جمادى الأولى/1436هـ

23/02/2015م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق