طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

صدقة بمنزل على مسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2226)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (م)، وترك صدقة بمنزله، لصالح المسجد، مرفقة لكم صورة من ورقة الصدقة، وجاء في نصها: “وأقر وأشهد أنه تصدق بالمنزل المذكور بعد وفاته، ووفاة زوجته (ف)، لجامع الغابة، وقف لله تعالى؛ ابتغاء مرضاة الله، للجامع المذكور لقربه منه، وإن بقت زوجته المذكورة على قيد الحياة تنتفع بالسكن، لا يخرجها منه أحد، وإن بقي هو على قيد الحياة فكذلك …”، وتنازع بعد وفاته إمام المسجد وورثة المتوفىَّ، في نفاذ هذه الوصية، فهل تعد هذه الصدقة نافذة شرعًا، ويجب العمل بها، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالصدقة المذكورة تعد وصية من الوصايا، تنفذ في ثلث التركة بعد موت المتصدق؛ لأن كل ما ينفذ بعد الموت فهو وصية، قال التسولي: “ومثله من حبس في صحته أو وهب فيها، وقال: ينفذ بعد الموت … فإن ذلك يكون في الثلث، إن كان الموهوب أو المحبس عليه غير وارث، قاله في الوثائق المجموعة” [البهجة شرح التحفة:115/5].

وعليه؛ فإن كان المنزل المذكور يساوي ثلث التركة فأقل، فإنه يكون وقفًا للمسجد المنصوص عليه في وثيقة الصدقة، وإن كان يزيد على ثلث تركة الميت، فإن الوصية تنفذ في الثلث، فيكون القدر المساوي لثلث تركة الميت من المنزل وقفًا على المسجد المذكور، وما زاد عن الثلث فللورثة رده، أو إمضاؤه، ويكون ابتداء عطية منهم.

وإن رد الورثة الزائد على الثلث، فيكونون شركاء مع الوقف بالزائد عن الثلث من المنزل، يقسم ريعه بينهم وبين المسجد، كل بحسب نصيبه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

03/جمادى الأولى/1436هـ

22/2015/02م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق